24 ـ باب أقلّ ما يجزي من المسح
[ 1082 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدّم رأسه .
[ 1083 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن الحسين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل توضّأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل إصبعه .
[ 1084 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن __________________
9 ـ الفقيه 1 : 29 / 93 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 15 و 17 و 19 و 22 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 و 15 من الباب 25 والحديث 3 من الباب 32 والحديث 15 و 16 من الباب 38 والحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 90 / 238 ، والاستبصار 1 : 60 / 178 وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 30 / 3 .
ورواه في التهذيب 1 : 90 / 239 ، والاستبصار 1 : 61 / 183 .
3 ـ الكافي 3 : 30 / 5 والتهذيب 1 : 77 / 195 عن محمد بن يعقوب .
زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (1) .