27 ـ باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك
أبواب آداب التجارة
27 ـ باب أنّ من نسي الالتزام حتى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك ، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد
41 ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصيّة بالحج
16 ـ باب تحريم الدياثة
46 ـ باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها
10 ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً ، ولا كافراً ، وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر ، وكل محرم ، واطعامها إياه.
6 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
15 ـ باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
8 ـ باب أنّه يجزي في صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر صوم أربعاء بين خميسين وبالعكس ، وصوم ثلاثة أيّام في كلّ عشر يوم ، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس
9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب
30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكّده بعد الموت
14 ـ باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة ، وذِكر الله مقدار صلاتها .
[ 1019 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر [1] ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه ، وتهلّله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 14 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 101 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الحيض . ↩
- (1) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( منه قده ) . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من أبواب الحيض . ↩