16 ـ باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف
73 ـ باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض
18 ـ باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها ، وتحريم هدمها وأذىٰ مجاوريها
3 ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس
124 ـ باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته
81 ـ باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام إلّا أن تشترى بعين المال
122 ـ باب الجزر.
18 ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج الا باذن ، ولا تخرج الا أن تأتي بفاحشة .
25 ـ باب استحباب الصبر في جميع الأُمور
121 ـ باب استحباب مداراة الناس
69 ـ باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها ، وكراهة ردّ السائل عند حضور الطعام.
8 ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان ، ولا يجوز الإِفطار في آخره
8 ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته
13 ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني
4 ـ باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإِناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهنّ سوى العمودين ، وأنّ المرأة تملك من عداهما
38 ـ باب عدم جواز اللوم على الإِعطاء والابتداء به ، واستكثاره
15 ـ باب استحباب وداع قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند الخروج والغسل له وآدابه
أبواب حد المحارب
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
44 ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس.
[ 747 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار ، فيجيىء منّي البلل (1) ما يفسد سراويلي ؟ قال : ليس به بأس .
[ 748 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمّ يجد بللاً ، فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ، ثمّ اغتسل ، ثمّ وجد بللاً ، فليس ينقص غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً .
[ 749 ] 6 ـ وعنه ، عن أخيه (1) الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في __________________
(1) الفقيه 1 : 39 / 148 .
3 ـ التهذيب 1 : 27 / 70 ، والاستبصار 1 : 48 / 136 .
(1) في المصدر : الساق .
4 ـ التهذيب 1 : 51 / 150 ، والاستبصار 1 : 56 / 165 .
(1) في المصدر : بعد استبرائي .
5 ـ التهذيب 1 : 144 / ذيل الحديث 407 ، والاستبصار 1 : 119 / ذيل الحديث 402 ، ويأتي في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب الجنابة .
6 ـ التهذيب 1 : 144 / 406 ، الاستبصار 1 : 119 / 401 . وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الجنابة .
(1) أثبتناه من المصدر .
حديث ـ قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي .
أقول : ذكر الشيخ أنّهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء .
[ 750 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليَّ ؟ فقال : إذا بلت ، وتمسّحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك (1) .