مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 174 / 345
22px
عدد الكلمات: 369 · ~2 دقائق القراءة
👁 4 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص174

16 ـ باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف

73 ـ باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض

18 ـ باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها ، وتحريم هدمها وأذىٰ مجاوريها

3 ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس

124 ـ باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته

81 ـ باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام إلّا أن تشترى بعين المال

122 ـ باب الجزر.

18 ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج الا باذن ، ولا تخرج الا أن تأتي بفاحشة .

25 ـ باب استحباب الصبر في جميع الأُمور

121 ـ باب استحباب مداراة الناس

69 ـ باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها ، وكراهة ردّ السائل عند حضور الطعام.

8 ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان ، ولا يجوز الإِفطار في آخره

8 ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته

13 ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني

4 ـ باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإِناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهنّ سوى العمودين ، وأنّ المرأة تملك من عداهما

38 ـ باب عدم جواز اللوم على الإِعطاء والابتداء به ، واستكثاره

15 ـ باب استحباب وداع قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند الخروج والغسل له وآدابه

أبواب حد المحارب

1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها

44 ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ 747 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار ، فيجيىء منّي البلل (1) ما يفسد سراويلي ؟ قال : ليس به بأس .

[ 748 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمّ يجد بللاً ، فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ، ثمّ اغتسل ، ثمّ وجد بللاً ، فليس ينقص غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً .

[ 749 ] 6 ـ وعنه ، عن أخيه (1) الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في __________________

(1) الفقيه 1 : 39 / 148 .

3 ـ التهذيب 1 : 27 / 70 ، والاستبصار 1 : 48 / 136 .

(1) في المصدر : الساق .

4 ـ التهذيب 1 : 51 / 150 ، والاستبصار 1 : 56 / 165 .

(1) في المصدر : بعد استبرائي .

5 ـ التهذيب 1 : 144 / ذيل الحديث 407 ، والاستبصار 1 : 119 / ذيل الحديث 402 ، ويأتي في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب الجنابة .

6 ـ التهذيب 1 : 144 / 406 ، الاستبصار 1 : 119 / 401 . وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الجنابة .

(1) أثبتناه من المصدر .

حديث ـ قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي .

أقول : ذكر الشيخ أنّهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء .

[ 750 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليَّ ؟ فقال : إذا بلت ، وتمسّحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.