3 ـ باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
56 ـ باب تحريم بيع الفقاع
4 ـ باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من المدينة ، والخروج من أسفلها ، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع ، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني
7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
106 ـ باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن ()
58 ـ باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد
103 ـ باب كراهة أكل البطّيخ المرّ.
4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها
15 ـ باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله
109 ـ باب استحباب الصدق في الوعد ولو انتظر سنة
43 ـ باب استحباب اشباع المؤمنين وإطعامهم في الله ، وجمعهم على الطعام.
13 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمداً الّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
20 ـ باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار ، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه
19 ـ باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شيء وحكم وداع الحائض
2 ـ باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
9 ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء
10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب عليه التوبة
18 ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه
9 ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحيّة ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء
[ 615 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن __________________
(1) وضوء : ليس في المصدر .
8 ـ التهذيب 1 : 222 / 637 ، والاستبصار 1 : 17 / 35.
(1) في التهذيب : تتوضأ .
9 ـ السرائر : 485 .
(1) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات ، والحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة .
الباب 9 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، والاستبصار 1 : 23 / 58 و 1 : 24 / 61 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات .
العظاية (1) ، والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .
وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (2) .
[ 616 ] 2 ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .
[ 617 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً (2) فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .