مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 148 / 345
22px
عدد الكلمات: 356 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص148

3 ـ باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

56 ـ باب تحريم بيع الفقاع

4 ـ باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من المدينة ، والخروج من أسفلها ، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع ، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني

7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف

106 ـ باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن ()

58 ـ باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد

103 ـ باب كراهة أكل البطّيخ المرّ.

4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها

15 ـ باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله

109 ـ باب استحباب الصدق في الوعد ولو انتظر سنة

43 ـ باب استحباب اشباع المؤمنين وإطعامهم في الله ، وجمعهم على الطعام.

13 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمداً الّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

20 ـ باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار ، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه

19 ـ باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شيء وحكم وداع الحائض

2 ـ باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

9 ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء

10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب عليه التوبة

18 ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه

9 ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحيّة ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء

[ 615 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن __________________

(1) وضوء : ليس في المصدر .

8 ـ التهذيب 1 : 222 / 637 ، والاستبصار 1 : 17 / 35.

(1) في التهذيب : تتوضأ .

9 ـ السرائر : 485 .

(1) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات ، والحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة .

الباب 9 فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، والاستبصار 1 : 23 / 58 و 1 : 24 / 61 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات .

العظاية (1) ، والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .

وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (2) .

[ 616 ] 2 ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .

[ 617 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً (2) فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.