مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 144 / 345
22px
عدد الكلمات: 726 · ~4 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص144

2 ـ باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها .

53 ـ باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

5 ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلّا أن يشترط إدخال من يتجدد

104 ـ باب تحريم النظر الى النساء الأجانب وشعورهن

55 ـ باب حكم من وطىء أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت

99 ـ باب أكل الاترج بعد الطعام ، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.

3 ـ باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما

14 ـ باب وجوب الخوف من الله

106 ـ باب استحباب كون الإِنسان هيناً ليناً

39 ـ باب كراهة كراهة الضيف.

10 ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع

18 ـ باب وجوب الإِفطار على المريض الذي يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره ، ووجوب قضائه

19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام ، أو عدم التهمة على كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه

15 ـ باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلا بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت

5 ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ، وأمر السائل بالدعاء له

6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه

14 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

7 ـ باب طهارة سؤر الجنب

[ 600 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا توضّأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [1] .

[ 601 ] 2 ـ وبالإِسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات . ↩
  2. (4) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
  3. (5) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  4. (6) تقدم في الحديث 6 ، 7 من الباب 1 ، والأحاديث 1 ، 4 ، 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 10 / 2 . ↩
  5. (1) التهذيب 1 : 222 / 633 ، والاستبصار 1 : 17 / 31 . 2 ـ الكافي 3 : 10 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الجنابة . [ 602 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . [ 603 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمسّ يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً . [ 604 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب ، فتمسّ يده الماء قبل (1) أن يغسلها ؟ قال : لا بأس ، وقال : أدخل الحمّام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير جنب ؟ قال : لا بأس . [ 605 ] 6 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) (1) عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت (2) فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل (3) ، 3 ـ الكافي 3 : 11 / 3 ، وتقدّم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق . 4 ـ الكافي 3 : 12 / 4 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء . 5 ـ التهذيب 1 : 378 / 1171 . ↩
  6. (1) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة . 6 ـ أمالي الطوسي 2 : 6 ، وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة . ↩
  7. (1) ليس في المصدر . راجع تهذيب التهذيب 4 : 334 . ↩
  8. (2) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ) . ↩
  9. (3) في المصدر : اغتسل منه . فقلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.