2 ـ باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها .
53 ـ باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
5 ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلّا أن يشترط إدخال من يتجدد
104 ـ باب تحريم النظر الى النساء الأجانب وشعورهن
55 ـ باب حكم من وطىء أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت
99 ـ باب أكل الاترج بعد الطعام ، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.
3 ـ باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما
14 ـ باب وجوب الخوف من الله
106 ـ باب استحباب كون الإِنسان هيناً ليناً
39 ـ باب كراهة كراهة الضيف.
10 ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع
18 ـ باب وجوب الإِفطار على المريض الذي يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره ، ووجوب قضائه
19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام ، أو عدم التهمة على كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه
15 ـ باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلا بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت
5 ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ، وأمر السائل بالدعاء له
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
14 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
7 ـ باب طهارة سؤر الجنب
[ 600 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا توضّأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [1] .
[ 601 ] 2 ـ وبالإِسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات . ↩
- (4) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (5) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (6) تقدم في الحديث 6 ، 7 من الباب 1 ، والأحاديث 1 ، 4 ، 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 10 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 222 / 633 ، والاستبصار 1 : 17 / 31 . 2 ـ الكافي 3 : 10 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الجنابة . [ 602 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . [ 603 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمسّ يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً . [ 604 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب ، فتمسّ يده الماء قبل (1) أن يغسلها ؟ قال : لا بأس ، وقال : أدخل الحمّام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير جنب ؟ قال : لا بأس . [ 605 ] 6 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) (1) عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت (2) فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل (3) ، 3 ـ الكافي 3 : 11 / 3 ، وتقدّم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق . 4 ـ الكافي 3 : 12 / 4 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء . 5 ـ التهذيب 1 : 378 / 1171 . ↩
- (1) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة . 6 ـ أمالي الطوسي 2 : 6 ، وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) ليس في المصدر . راجع تهذيب التهذيب 4 : 334 . ↩
- (2) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ) . ↩
- (3) في المصدر : اغتسل منه . فقلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩