19 ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وإن كانت الواحدة لا تكفيه
43 ـ باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك
14 ـ باب أنّ المُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ، أو إطعام عشرة يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لأذى
33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه
89 ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت
41 ـ باب حكم نكاح الامة التي بعضها حر وبعضها رق ، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة ، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته
82 ـ باب العنب.
25 ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، لا قبل ذلك ، وان كان الزوج عبداً
2 ـ باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها
92 ـ باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً ، والمشي معه هنيئة عند المفارقة
18 ـ باب استحباب عرض الطعام ، ثم الشراب ، ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم.
9 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
17 ـ باب كراهة غسل الرأس بالخطمي (*) قبل الحلق أو التقصير
7 ـ باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحبّ له الإِمساك بقية النهار ولم يجب ، ووجب عليه القضاء
4 ـ باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صحّ
27 ـ باب قتل من سب عليا أو غيره من الائمة ومطلق الناصب مع الأمن
3 ـ باب استحباب إخراج الفقير للفطرة وأقلّه صاع يديره على عياله
5 ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين ، وجملة من احكام الاقرار.
أبواب ميراث المجوس
1 ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين
6 ـ باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وأن يعجن به
[ 530 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميراء ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنّه يورث البرص [1] .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [2] .
ورواه في ( العلل ) ، وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، مثله [3] .
[ 531 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم [1] .
- (1) الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 366 / 1113 ، والاستبصار 1 : 30 / 79 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حكم المحقق في المعتبر بصحة هذه الرواية واعترض عليه صاحب المدارك بما لا وجه له يعتمد على اصطلاحهم . ( منه قده ) . ↩
- (2) المقنع : 8 ↩
- (3) علل الشرائع : 281 / 1 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 82 / 18 . 2 ـ الكافي 3 : 15 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 379 / 1177 . ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله (2) . [ 532 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتوضّأ الإِنسان بالماء الذي يوضع في الشمس . أقول : هذا يدلّ على نفي التحريم ، وما تقدّم على الكراهيّة (1) ، فلا منافاة بينهما ، ويأتي ما يدلّ على الكراهة في آداب الحمّام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء (2) . ↩