6 ـ باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه
5 ـ باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة
8 ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء
1 ـ باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما
7 ـ باب جملة ممّا يستحبّ اجتنابه من صفات النساء
5 ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء
8 ـ باب سويق العدس.
7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
9 ـ باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد
7 ـ باب استحباب استفادة الإِخوان والأصدقاء والأُلفة بهم وقبول العتاب
12 ـ باب كراهة الاقامة عند المشعر بعد الافاضة
71 ـ باب تحريم الفحش ووجوب حفظ اللسان
9 ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ، وحكم خيار التأخير في الجارية
12 ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته ، او امته ، وشرط عليه ان اغارها رد في الرّق ، او كان عليه مائة دينار ، او غير ذلك
12 ـ باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، والاّ لم يحلّ
12 ـ باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ،
11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه
4 ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإِنبات مطلقاً ، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى تسع سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك .
12 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
14 ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منهاديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.
3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
2 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وعن الغيبة ، وحكم القضاء لو فعل
ورواه محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حمران [2] .
[ 73 ] 3 ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزُوّجت ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها ، الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) التوحيد : 392 / 3 . 2 ـ الكافي 7 : 197 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : وتؤخذ لها ، ويؤخذ بها . ↩
- (2) السرائر : 428 . 3 ـ الكافي 7 : 198 / 2 ، وأورده كاملاً في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها من كتاب الحدود والتعزيرات . [ 74 ] 4 ـ وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة محصنة ، قال : لا ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رُجمت . [ 75 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن إسماعيل بن جعفر ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يُدخل بالجارية حتى تكون امرأة . [ 76 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء . [ 77 ] 7 ـ وعن علي بن الفضل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما حدّ البلوغ ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود . [ 78 ] 8 ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليه السلام ) أنّه قال : عرضهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري . 4 ـ الكافي 7 : 180 / 1 . 5 ـ الكافي 7 : 388 / 1 . 6 ـ قرب الإِسناد : 119 . 7 ـ قرب الإِسناد : 175 . 8 ـ قرب الإِسناد : 63 . [ 79 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا يُتم بعد احتلام . [ 80 ] 10 ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام . [ 81 ] 11 ـ وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمّد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان (1) قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت (2) فأمر برجمها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ! [ 82 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مُصدّق بن صدقَة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم . أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإِنبات للغلام في الثلاث 9 ـ الفقيه 4 : 260 / 1 . 10 ـ الفقيه 2 : 76 . 11 ـ الخصال : 93 / 40 و 175 / 233 أورده المصنّف باختصار . ↩
- (1) في المصدر : عن أبي ظبيان . ↩
- (2) في المصدر : فجرت ، بدل ( زنت ) . 12 ـ التهذيب 2 : 380 / 1588 . عشرة سنة ، وعدم عقل الجارية قبلها ، لما مضى (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التمرين في محلّه (2) . ويمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب ، وحكم الجارية على أن مفهوم الشرط غير مراد . ↩