مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 147 / 361
22px
عدد الكلمات: 818 · ~5 دقائق القراءة
👁 2 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 1 · ص 147 / 361

10 ـ باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل ، أو الوضوء اليه : كفّ أمامه ، وكفّ خلفه ، وكفّ عن يمينه ، وكفّ عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ

[ 553 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مدّاً للوضوء ، وهو متفرّق فكيف يصنع ، وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء ، غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقاً فقَدِرَ أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) المعتبر : 22 . ↩
  2. (2) ورد في هامش المخطوط . ما نصه : لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك ، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله . ( منه قده ) . تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب ، ويأتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة . الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 416 / 1315 . وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ؛ نحوه (1) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، نحوه (2) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ؛ نحوه . إلى قوله : ثم مسح جلده بيده قال : ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى (3) . أقول : حكى المحقق في ( المعتبر ) في تفسير نضح الأكفّ قولين : أحدهما : أنَّ المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها ؛ فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء ، والثاني : أن المراد به بلّ جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء (4) . قال صاحب المنتقى : وعجز الخبر صريح في نفي البأس ، فحكم النضح للاستحباب وأمره سهل ، وكون متعلّقه الأرض هو الأرضى (5) . [ 554 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني ، صاحب لي ثقة (1) أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ ↩
  3. (1) التهذيب 1 : 367 / 1115 . ↩
  4. (2) قرب الاسناد : 84 . ↩
  5. (3) السرائر : 485 . ↩
  6. (4) المعتبر : 22 باختلاف يسير في اللفظ . ↩
  7. (5) المنتقى : 1 / 68 . 2 ـ التهذيب 1 : 417 / 1318 ، والاستبصار 1 : 28 / 72 . ↩
  8. (1) في هامش المخطوط « الظاهر أن الذي وثقه ابن مسكان هو محمد بن ميسر ، والله أعلم » ( منه قده ) . قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل . ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) . ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسر ، مثله (3) . [ 555 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهلي (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة ، فانضح عن يمينك ، وعن يسارك وبين يديك وتوضأ . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.