6 ـ باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وأن يعجن به
[ 530 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميراء ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنّه يورث البرص [1] .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [2] .
ورواه في ( العلل ) ، وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، مثله [3] .
[ 531 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم [1] .
- (1) الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 366 / 1113 ، والاستبصار 1 : 30 / 79 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حكم المحقق في المعتبر بصحة هذه الرواية واعترض عليه صاحب المدارك بما لا وجه له يعتمد على اصطلاحهم . ( منه قده ) . ↩
- (2) المقنع : 8 ↩
- (3) علل الشرائع : 281 / 1 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 82 / 18 . 2 ـ الكافي 3 : 15 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 379 / 1177 . ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله (2) . [ 532 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتوضّأ الإِنسان بالماء الذي يوضع في الشمس . أقول : هذا يدلّ على نفي التحريم ، وما تقدّم على الكراهيّة (1) ، فلا منافاة بينهما ، ويأتي ما يدلّ على الكراهة في آداب الحمّام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء (2) . ↩