2 ـ باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة .
[ 2405 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيها ، ثمّ تقضيها من بعد .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله [1] .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، مثله [2] .
[ 2406 ] 2 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 2 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 401 / 1255 وأورده عنه وعن كتب أخرىٰ في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الحيض وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
- (1) الكافي 4 : 135 / 5 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 94 / 420 . 2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 8 من أبواب الحيض ، وفي الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب النفاس ، وفي الباب 49 من أبواب الاحرام من كتاب الحج . ↩