17 ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله ، وكراهة استصحابه عند التخلّي ، وعند الجماع ، وعدم تحريم ذلك ، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن ، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله
[ 867 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه .
[ 868 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد التي يستنجي بها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الخصال : 625 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 10 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن . الباب 17 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 56 / 8 . 2 ـ الكافي 3 : 56 / 8 . [ 869 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّا روينا في الحديث ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان نقش خاتم رسول الله : محمّد رسول الله ، قال : صدقوا ، قلت : فينبغي لنا أن نفعل ؟ فقال : إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى ، الحديث . [ 870 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ . ورواه الصدوق في ( الخصال ) (1) بإسناده الآتي (2) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة . [ 871 ] 5 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يمسّ الجنب درهماً ، ولا ديناراً ، عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه . 3 ـ الكافي 6 : 474 / 8 . 4 ـ الكافي 6 : 474 / 9 . ↩
- (1) الخصال : 612 . ↩
- (2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) . 5 ـ التهذيب 1 : 31 / 82 ، والاستبصار 1 : 48 / 133 . [ 872 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم ـ يعني معاوية بن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال : ما أحبّ ذلك ، قال : فيكون اسم محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لا بأس . قال الشيخ : المراد لا بأس بإدخاله الخلاء ، دون أن يستنجي وهو في يده . [ 873 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلّا أن يكون مصروراً . أقول : الظاهر أنّه مخصوص بما يكون عليه اسم الله ، ذكره بعض علمائنا (1) . [ 874 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان نقش خاتم أبي : العزّة لله جميعاً ، وكان في يساره ، يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الملك لله ، وكان في يده اليسرى ، يستنجي بها . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب (1) . 6 ـ التهذيب 1 : 32 / 84 ، والاستبصار 1 : 48 / 135 . 7 ـ التهذيب 1 : 353 / 1046 . ↩
- (1) راجع الهداية : 16 . 8 ـ التهذيب 1 : 31 / 83 ، والاستبصار 1 : 48 / 134 . ↩
- (1) قرب الاسناد : 72 . أقول : هذا محمول إمّا على التقيّة لموافقته لها ، وكون راويه عاميّاً ، أو على بيان الجواز ، ونفي التحريم ، دون الكراهة ، أشار إلى ذلك الشيخ . [ 875 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلّا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ، أو ليس كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكلّ واحد من آبائك ، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن أُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم ، الحديث . [ 876 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو الشيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا . ↩