102 ـ باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه
[ 22646 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (1) قال : الرجس من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 22647 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج من الباطل .
[ 22648 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (1) قال : الرجس من الأوثان : هو الشطرنج ، ____________________
(3) تقدم في الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة .
(4) تقدم في البابين 2 ، 3 ، وفي الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي .
(5) يأتي في الحديث 10 من الباب 102 من هذه الأبواب .
الباب 102 فيه 15 حديثاً
1 ـ الكافي 6 : 435 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 99 من هذه الأبواب .
(1) الحج 22 : 30 .
(2) الفقيه 4 : 41 / 135 .
2 ـ الكافي 6 : 435 / 4 .
3 ـ الكافي 6 : 436 / 7 ، وأورد في الحديث 8 من الباب 99 من هذه الأبواب .
(1) الحج 22 : 30 .
وقول الزور : الغناء .
[ 22649 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه : عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن الحكم أخي هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ لله عزّ وجل في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قلت : وأيّ شيء صاحب الشاهين ؟ قال : الشطرنج .
[ 22650 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الشطرنج ، وعن لعبة شبيب التي يقال لها : لعبة الأمير ، وعن لعبة الثلث ؟ فقال : أرأيتك إذا ميز الله الحق والباطل مع أيّهما تكون ؟ قال : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه .
[ 22651 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغفر الله في شهر رمضان إلّا لثلاثة : صاحب مسكر أو صاحب شاهين ، أو مشاحن .
[ 22652 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الشطرنج ، فقال : دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله .
4 ـ الكافي 6 : 435 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان .
5 ـ الكافي 6 : 436 / 6 .
6 ـ الكافي 6 : 436 / 10 .
7 ـ الكافي 6 : 437 / 13 .
(1) في نسخة : مسعدة بن صدقة ( هامش المخطوط ) .
[ 22653 ] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : يا أبا جعفر ، ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها ؟ فقال : أخبرني أبي علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان ناطقاً فكان منطقه بغير ذكر الله كان لاغياً ، ومن كان صامتاً فكان صمته لغير ذكر الله كان ساهياً ، ثم سكت ، فقام الرجل وانصرف .
[ 22654 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اللعب بالشطرنج والنرد .
[ 22655 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الشطرنج والنرد ؟ فقال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا تقربه . . . الحديث .
[ 22656 ] 11 ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن جعفر بن عقبة ، عن الحسن بن ____________________
8 ـ الكافي 6 : 437 / 14 .
9 ـ الكافي 6 : 437 / 17 .
10 ـ معاني الأخبار : 224 / 1 .
11 ـ الخصال : 26 / 92 .
محمّد ابن أُخت أبي مالك ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد الخراز ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 22657 ] 12 ـ علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (1) قال : أما الخمر : فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال : ـ وأما الميسر : فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب : فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان .
[ 22658 ] 13 ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : الشطرنج من الباطل .
[ 22659 ] 14 ـ وعن عبد الله بن جندب (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر .
(1) قرب الإِسناد : 81 .
12 ـ تفسير القمي 1 : 180 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة .
(1) المائدة 5 : 90 .
13 ـ تفسير العيّاشي 2 : 315 / 153 .
14 ـ تفسير العياشي 1 : 341 / 185 .
(1) في المصدر زيادة : عمّن أخبره .
[ 22660 ] 15 ـ وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الشطرنج والنرد ميسر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .