70 ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة
[ 20195 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) التهذيب 4 : 118 / 340 .
(3) الفقيه 2 : 29 / 104 .
3 ـ الفقيه 2 : 28 / 103 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 70 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 568 / 5 .
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 20196 ] 2 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإِمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره .