مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 77 / 156
22px
عدد الكلمات: 244 · ~2 دقائق القراءة
👁 829 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 15 · ص 77 / 156

70 ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة

[ 20195 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________

(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(2) التهذيب 4 : 118 / 340 .

(3) الفقيه 2 : 29 / 104 .

3 ـ الفقيه 2 : 28 / 103 .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب .

الباب 70 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 568 / 5 .

حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 20196 ] 2 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإِمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.