17 ـ باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع
[ 18750 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي ، يضحى به (2)؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.
(1) ليس في المصدر.
7 ـ الكافي 4 : 492 | ذيل الحديث 15.
8 ـ الفقيه 2 : 297 | 1471.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 207 | 692 ، والاستبصار 2 : 265 | 937 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) في المصدر : أيضّحى به؟
[ 18751 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.
[ 18752 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها.
[ 18753 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف.
أقول : حمله الشيخ على أن المشتري لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر (1) ، والاقرب حمله على الجواز.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله (2).
2 ـ التهذيب 5 : 206 | 691 ، والاستبصار 2 : 265 | 936.
3 ـ التهذيب 5 : 207 | 694 ، والاستبصار 2 : 265 | 939.
4 ـ التهذيب 5 : 207 | 693 ، والاستبصار 2 : 265 | 938.
(1) مر في أحاديث هذا الباب ، لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب أيضا.
(2) الفقيه 2 : 297 | 1473.