6 ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي
[ 17128 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المُحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عليّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه ____________________
(1) التهذيب 5 : 344 / 1191 .
3 ـ الكافي 4 : 389 / 3 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 344 / 1192 .
السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وإنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره (1) .