مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 33 / 329
22px
عدد الكلمات: 226 · ~2 دقائق القراءة
👁 831 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 13 · ص 33 / 329

32 ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينه أو كسر قرنه تصدق بصدقة

[ 17258 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن ____________________

6 ـ الكافي 4 : 381 / 5 .

7 ـ قرب الإِسناد : 168 .

(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 32 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 361 / 1255 ، والاستبصار 2 : 207 / 705 .

أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت محلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي نحوه (1) .

[ 17259 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وذكر أنك إذا كنت حلالاً وقتلت صيداً ما بين البريد والحرم فإنّ عليك جزاءه ، وإن (1) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.