32 ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينه أو كسر قرنه تصدق بصدقة
[ 17258 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن ____________________
6 ـ الكافي 4 : 381 / 5 .
7 ـ قرب الإِسناد : 168 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 32 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 361 / 1255 ، والاستبصار 2 : 207 / 705 .
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت محلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي نحوه (1) .
[ 17259 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وذكر أنك إذا كنت حلالاً وقتلت صيداً ما بين البريد والحرم فإنّ عليك جزاءه ، وإن (1) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .