41 ـ باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم () على كراهيّة
[ 16839 ] 1 ـ عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن جعفر بن محمّد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإِحرام في الثوب الملحم .
(1) مسائل علي بن جعفر : 152 / 202 .
(2) قرب الإِسناد : 104 .
5 ـ التهذيب 5 : 69 / 224 ، والاستبصار 2 : 165 / 541 .
(1) في نسخة : سألت ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : أُمّي ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : وأنا محرمة ( هامش المخطوط ) .
(4) في نسخة به ( هامش المخطوط ) .
الباب 41 فيه حديثان
() اللحمة : ما سدي به بين سديي الثوب ، وأَلحَمَ الثوب : نسجه ، وكَمُكْرَمْ نوع من الثياب . ( القاموس المحيط ـ لحم ـ 4 : 174 ) .
1 ـ كشف الغمّة 2 : 299 .
[ 16840 ] 2 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال : كتبت كتاباً إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المُحرم ، هل يلبس الثوب الملحم أم لا ؟ فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المُحرم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التحريم (1) ، وهو محمول على الكراهة لما مرّ (2) ، أو على كونه حريراً محضاً .