مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 224 / 347
22px
عدد الكلمات: 1084 · ~6 دقائق القراءة
👁 859 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 12 · ص 224 / 347

33 ـ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني

[ 16525 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك .

[ 16526 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة ، أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران __________________

(1) يأتي في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة .

(2) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب .

(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 33 من هذه الأبواب .

الباب 33 فيه 11 حديثاً

1 ـ التهذيب 5 : 74 / 246 ، والاستبصار 2 : 309 / 1100 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .

2 ـ الكافي 4 : 344 / 2 ، والتهذيب 5 : 74 / 244 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .

والورس (1) ، ولا تلبس القفازين . . . الحديث .

[ 16527 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 16528 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض .

[ 16529 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القزّ تلبسه المرأة في الإِحرام ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم .

[ 16530 ] 6 ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّه كره ( للمرأة المحرمة ) (1) البرقع والقفازين .

(1) الورس : نبت أصفر يكون باليمن . ( الصحاح ـ ورس ـ 3 : 988 ) .

3 ـ الكافي 4 : 345 / 6 .

(1) التهذيب 5 : 75 / 247 ، والاستبصار 2 : 309 / 1101 .

4 ـ الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .

5 ـ الفقيه 2 : 220 / 1018 .

6 ـ الفقيه 2 : 219 / 1012 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) في المصدر : للمحرمة .

[ 16531 ] 7 ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخزّ ، أما إنّهم يقولون (1) : إن في الخز حريراً ، وإنّما يكره المبهم (2) .

[ 16532 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتّع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا .

[ 16533 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 16534 ] 10 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله __________________

7 ـ الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) في المصدر : أما إنّهم سيقولون .

(2) في المصدر : يكره الحرير المبهم .

8 ـ مستطرفات السرائر : 33 / 36 و 37 .

9 ـ الكافي 4 : 344 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) التهذيب 5 : 73 / 243 ، والاستبصار 2 : 308 / 1099 .

10 ـ الكافي 4 : 346 / 8 .

( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها .

[ 16535 ] 11 ـ وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العمامة السابريّة (1) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً .

ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها ، وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.