33 ـ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني
[ 16525 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك .
[ 16526 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة ، أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران __________________
(1) يأتي في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة .
(2) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 33 فيه 11 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 74 / 246 ، والاستبصار 2 : 309 / 1100 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .
2 ـ الكافي 4 : 344 / 2 ، والتهذيب 5 : 74 / 244 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .
والورس (1) ، ولا تلبس القفازين . . . الحديث .
[ 16527 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 16528 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض .
[ 16529 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القزّ تلبسه المرأة في الإِحرام ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم .
[ 16530 ] 6 ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّه كره ( للمرأة المحرمة ) (1) البرقع والقفازين .
(1) الورس : نبت أصفر يكون باليمن . ( الصحاح ـ ورس ـ 3 : 988 ) .
3 ـ الكافي 4 : 345 / 6 .
(1) التهذيب 5 : 75 / 247 ، والاستبصار 2 : 309 / 1101 .
4 ـ الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .
5 ـ الفقيه 2 : 220 / 1018 .
6 ـ الفقيه 2 : 219 / 1012 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في المصدر : للمحرمة .
[ 16531 ] 7 ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخزّ ، أما إنّهم يقولون (1) : إن في الخز حريراً ، وإنّما يكره المبهم (2) .
[ 16532 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتّع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا .
[ 16533 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 16534 ] 10 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله __________________
7 ـ الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في المصدر : أما إنّهم سيقولون .
(2) في المصدر : يكره الحرير المبهم .
8 ـ مستطرفات السرائر : 33 / 36 و 37 .
9 ـ الكافي 4 : 344 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) التهذيب 5 : 73 / 243 ، والاستبصار 2 : 308 / 1099 .
10 ـ الكافي 4 : 346 / 8 .
( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها .
[ 16535 ] 11 ـ وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العمامة السابريّة (1) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً .
ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها ، وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها .