144 ـ باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب ، وكراهته بعد الثلاث معه ، واستحباب المسابقة إلى الصلة
[ 16251 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله __________________
9 ـ أمالي الصدوق : 277 / 19 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : وغابهم .
(2) الخصال : 38 / 19 .
10 ـ أمالي الصدوق : 466 / 21 .
الباب 144 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 2 : 257 / 2 .
( صلّى الله عليه وآله ) : لا هجرة فوق ثلاث .
[ 16252 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن عمّه مرازم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا خير في المهاجرة .
[ 16253 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه ، وعن الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع قال : في وصيّة المفضّل سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربما استحقّ ذلك كلاهما ، فقال له معتّب : جعلت فداك ، هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لأَنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ، ولا يتغامس (1) له من كلامه ، سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا تنازع اثنان فعازّ (2) أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه : أي أخي انا الظالم ، حتّى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإنّ الله تبارك وتعالىٰ حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم .
[ 16254 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممّن لا يعرف الحقّ ؟ قال : لا ينبغي له أن يصرمه .
2 ـ الكافي 2 : 258 / 4 .
3 ـ الكافي 2 : 257 / 1 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : «يتقامس » .
(2) عازّه : غالبه ، وطلب الغلبة عليه . أنظر ( القاموس المحيط ـ عزز ـ 2 : 182 ) .
4 ـ الكافي 2 : 258 / 3 .
[ 16255 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن داود بن كثير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلّا كانا خارجين من الإِسلام ولم يكن بينهما ولاية ، فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب .
[ 16256 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عليّ بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن محفوظ ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يزال الشيطان (1) فرحاً ما اهتجر المسلمان فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلّعت أوصاله ونادىٰ يا ويله ما لقي من الثبور .
[ 16257 ] 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : لا يحلّ لمسلم (1) أن يهجر أخاه (2) فوق ثلاثة .
[ 16258 ] 8 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن الهجران ، فمن كان لا بد فاعلاً فلا يهجر أخاه __________________
5 ـ الكافي 2 : 258 / 5 .
6 ـ الكافي 2 : 258 / 7 .
(1) في المصدر : إبليس .
7 ـ الفقيه 4 : 272 / 828 .
(1) في المصدر : للمؤمن .
(2) في المصدر : أخاه المؤمن .
8 ـ الفقيه 4 : 5 / 1 .
أكثر من ثلاثة أيّام ، فمن كان هاجراً (1) لأَخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به .
[ 16259 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن جعفر البندار ، عن أبي العبّاس الحمّادي ، عن محمّد بن عليّ الصانع (1) ، عن العقيبي (2) ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : لا يحلّ للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث .
[ 16260 ] 10 ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : ما من مؤمنَين اهتجرا فوق ثلاث إلّا وبرئت منهما في الثالثة ، قيل (1) : هذا حال الظالم فما بال المظلوم ؟ فقال : ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول : أنا الظالم ، حتّى يصطلحا .
[ 16261 ] 11 ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الرزّاز ، عن العبّاس بن حاتم ، عن معلّىٰ بن أبي عبيد (1) ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلّى __________________
(1) في نسخة : مهاجراً ( هامش المخطوط ) .
9 ـ الخصال : 183 / 250 .
(1) في المصدر : محمّد بن عليّ الصائغ .
(2) في المصدر : القعنبي .
10 ـ الخصال : 183 / 251 .
(1) في المصدر : فقيل له : يا ابن رسول الله
11 ـ أمالي الطوسيّ 2 : 5 .
(1) في المصدر : يعلىٰ بن عبيد .
الله عليه وآله وسلم ) : لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيّام (2) ، والسابق يسبق إلى الجنّة .
[ 16262 ] 12 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في وصية له قال : يا أبا ذرّ ، إياك وهجران أخيك (1) ، فإنّ العمل لا يتقبّل مع الهجران .
يا أبا ذرّ ، أنهاك عن الهجران فإن كنت لا بدّ فاعلاً فلا تهجره ثلاثة أيّام كملاً ، فمن مات فيها مهاجراً لأَخيه كانت النار أولى به .