52 ـ باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله
[ 13014 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإِفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 13015 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الليل (1) حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فأُصلّي حينئذ وأُفطر إن كنت صائماً ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل (2) ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك .
[ 13016 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وقت إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم . . . الحديث .
الباب 52 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 100 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
(1) التهذيب 4 : 185 / 516 .
2 ـ التهذيب 2 : 259 / 1031 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
(1 و 2) في المصدر : ( الجبل ) بدل ( الليل ) .
3 ـ التهذيب 4 : 318 / 968 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلّا بظهور النجوم كما مرّ في مواقيت الصلوات (1) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الإِفطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم ، ذكره بعض المتأخرين .
[ 13017 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يحل لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من (1) غروب الشمس .
[ 13018 ] 5 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإِفطار ووجبت الصلاة .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (1) ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه (2) .