11 ـ باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعيّن في يوم واحد دون الأكل والشرب
[ 12817 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( الخصال ) عن المظفّر بن جعفر بن المظفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن محمّد بن شجاع ، عن محمّد بن عثمان ، عن حميد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح (1) ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ؟ قال : عليه عشر كفّارات لكل مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد .
[ 12818 ] 2 ـ وروى ابن أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال : ذكر أبو الحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب ( شمس المذهب ) عنهم ( عليهم __________________
3 ـ الفقيه 2 : 74 / 317 .
الباب 11 فيه 3 أحاديث
1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 254 / 3 ، والخصال : 450 / 54 .
(1) في العيون : أحمد بن الحسن الصالح .
2 ـ المختلف : 227 .
السلام ) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كلّ مرّة كفارة .
[ 12819 ] 3 ـ قال العلّامة : وروي عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء .
أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً (1) .