37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن ، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك
[ 12026 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها (1) إلى غيرها ؟ فقال : لا باس.
الباب 36
فيه حديث واحد
1 ـ علل الشرائع : 161 / 3.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 37 و 39 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 16 / 50.
(1) في الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله (2).
[ 12027 ] 2 ـ وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس (1) يبعث بالثلث أو الربع.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله نحوه ، إلى أن قال : أو الربع ، شكّ أبو أحمد (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (3).
[ 12028 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح 7 قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ... الحديث.
[ 12029 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث 7 عن الرجل يخرج زكاته من بلد
(2) الكافي 3 : 554 / 7.
2 ـ الفقيه 2 : 16 / 49.
(1) في التهذيب زيادة : أن ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 3 : 554 / 6.
(3) التهذيب 4 : 46 / 120.
3 ـ التهذيب 4 : 46 / 121 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب
4 ـ التهذيب 4 : 46 / 122.
إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم.
[ 12030 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).