30 ـ باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلّا القراءة اذا كان الإِمام مرضيّاً
[ 10880 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين هم من خلفه ، إنّما يضمن القراءة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10881 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه __________________
(7) وتقدم في الاحاديث 1 و 2 و 6 و 7 من الباب 26 من أبواب مكان المصلّي .
(8) يأتي في البابين 62 و 69 من أبواب المزار .
(9) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 ويأتي في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب المزار .
(10) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النصّ ولعلّ المساواة مغتفرة في الصورة الأُولى للتقية لأنّه لا بدّ من فرض إقتدائهما بمخالف ظاهراً وإلّا لزم الدور فإن ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر وكذا باقي الأفعال وفي الصور الباقية لعلّ المفروض تقدّم الإِمام يسيراً وفيه أيضاً بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قدّه » .
الباب 30 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 247 / 1104 .
(1) التهذيب 3 : 279 / 820 .
2 ـ الفقيه 1 : 264 / 1206 .
قال له : أيضمن الإِمام الصلاة ؟ فقال : لا ، ليس بضامن (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله (2) .
[ 10882 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة .
[ 10883 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الإِمام ، يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
(1) قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي ، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي . « منه قده » .
(2) التهذيب 3 : 279 / 819 .
3 ـ الاستبصار 1 : 440 / 1694 .
4 ـ الكافي 3 : 377 / 5 .
(1) التهذيب 3 : 269 / 769 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الأذان ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب .