مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 163 / 284
22px
عدد الكلمات: 308 · ~2 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 8 · ص 163 / 284

11 ـ باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء

[ 10645 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________

11 ـ التهذيب 2 : 165 / 654 ، والاستبصار 1 : 293 / 1079 .

12 ـ التهذيب 2 : 165 / 653 ، والاستبصار 1 : 293 / 1078 .

(1) لما تقدم في الباب 5 من أبواب القيام .

(2) حديث زرارة تقدم في الحديث 10 من هذا الباب .

(3) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .

الباب 11 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 197 / 774 .

الحسن بن علي الوشّاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، مثله (1) .

[ 10646 ] 2 ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس ، لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.