11 ـ باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء
[ 10645 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________
11 ـ التهذيب 2 : 165 / 654 ، والاستبصار 1 : 293 / 1079 .
12 ـ التهذيب 2 : 165 / 653 ، والاستبصار 1 : 293 / 1078 .
(1) لما تقدم في الباب 5 من أبواب القيام .
(2) حديث زرارة تقدم في الحديث 10 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
الباب 11 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 197 / 774 .
الحسن بن علي الوشّاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، مثله (1) .
[ 10646 ] 2 ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس ، لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات (1) .