6 ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره
[ 6113 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتم به في الصلاة .
[ 6114 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره .
[ 6115 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس .
[ 6116 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ أنّه __________________
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 379 / 1579 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الجماعة .
2 ـ التهذيب 2 : 379 / 1582 ، والاستبصار 1 : 399 / 1525 .
3 ـ التهذيب 2 : 379 / 1581 ، والاستبصار 1 : 399 / 1524 .
4 ـ التهذيب 2 : 231 / 911 ، والاستبصار 1 : 399 / 1526 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه .
[ 6117 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الجماعة (2) .