34 ـ باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة
[ 6263 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ فقال : إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس ، يعني المسلخ .
5 ـ المحاسن : 614 / 38 .
(1) ليس في المصدر .
(2) ليس في المصدر .
6 ـ المحاسن : 615 / 41 ، أخرجه عن الكافي في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب المساكن .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب المساكن .
الباب 34 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 156 / 727 .
[ 6264 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ قال : إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس .
أقول : حمله الشيخ على بيت المسلخ ، ولا يخفى أنّه يدلّ على الجواز ، وما يأتي على الكراهة ، فلا منافاة .
[ 6265 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : الحمّام .
[ 6266 ] 4 ـ وحديث النوفلي ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر .
وقد تقدّم غير ذلك مما يدلّ على الكراهة (1) .
2 ـ الاستبصار 1 : 395 / 1505 ، والتهذيب 2 : 374 / 1554 ولم يرد فيه « علي بن خالد » .
3 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .