مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 234 / 346
22px
عدد الكلمات: 649 · ~4 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 3 · ص 234 / 346

10 ـ باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته ، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته .

[ 3857 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر (1) .

أقول : المراد أنّه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن ، أو يدلك __________________

10 ـ الكافي 3 : 66 / 4 .

11 ـ المحاسن : 47 / 64 ، وأخرج مثله عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء .

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء .

(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف .

الباب 10 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 191 / 550 ، والاستبصار 1 : 157 / 542 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن وكيف يغتسل بماء النهر مع أنه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور الىٰ أن يقدر علىٰ الغسل أو التيمم ولا يخلو من بعد لما يأتي ( منه قدّه ) .

جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمّى الغسل ، وبيان ذلك أنّ السائل فرض أنّه لا يجد إلّا الثلج ، فذكر ماء النهر في الجواب يدلّ على أنّ مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر .

[ 3858 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق (1) والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلا ماءاً جامداً ، فكيف أتوضّأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (2) .

[ 3859 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (1) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الجنب ، أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً ، أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (2) .

[ 3860 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، __________________

2 ـ التهذيب 1 : 191 / 552 ، والاستبصار 1 : 157 / 543 .

(1) الدمق : هو بالتحريك . ريح وثلج . مجمع البحرين ( دمق ) 5 : 163 .

(2) مستطرفات السرائر : 108 / 57 .

3 ـ التهذيب 1 : 192 / 554 ، والاستبصار 1 : 158 / 547 .

(1) كتب المصنف في الهامش على ( بن جعفر ) علامة نسخة .

(2) مستطرفات السرائر : 109 / 60 .

4 ـ قرب الاسناد : 85 .

عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلّا عليه التيمّم .

قال : قلت : أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.